المحقق النراقي

97

مستند الشيعة

ويظهر من بعض مشايخنا ( 1 ) حصول الزيادة مطلقا ، لاطلاق النص . وهو ضعيف جدا ، لمنع الاطلاق بالمرة . المسألة الثانية : لو طاف وفي ثوبه أو بدنه نجاسة ، فالحكم - على القول بعدم اشتراط الطهارة - واضح ، وعلى القول الآخر يعيد الطواف مع التعمد في ذلك ، والوجه فيه واضح . وكذا مع الجهل بالحكم إذا كان مقصرا دون ما إذا لم يكن كذلك ، لارتفاع النهي المقتضي للفساد . ولا يعيد مع عدم العلم بالنجاسة أو نسيانها حتى فرغ على الأقوى الأشهر ، للامتثال المقتضي للاجزاء ، وعدم دليل على الاشتراط حتى في تلك الصورة ، وإطلاق مرسلة البزنطي ( 2 ) المتقدمة في مسألة اشتراط إزالة النجاسة . واستشكل بعضهم في صورة النسيان ، لخبر التسوية بين الصلاة والطواف ، وقصور المرسلة سندا . ويرد الأول : بمنع عموم التسوية . والثاني : بعدم ضيره ، سيما مع صحتها عمن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه ، وانجبارها بالشهرة . ولو علم بها في الأثناء أزال النجاسة استحبابا أو وجوبا - على اختلاف القولين - وأتم الباقي ، لموثقة ( 3 ) يونس ( 4 ) المتقدمة في المسألة المذكورة .

--> ( 1 ) انظر الرياض 1 : 408 . ( 2 ) الفقيه 2 : 308 / 1532 ، التهذيب 5 : 126 / 416 ، الوسائل 13 : 399 أبواب الطواف ب 52 ح 3 . ( 3 ) في ( س ) : لمرسلة يونس ، وقد تقدمت أيضا ، وهي في الفقيه 2 : 246 / 1183 ، الوسائل 13 : 399 أبواب الطواف ب 52 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 126 / 415 ، الوسائل 13 : 399 أبواب الطواف ب 52 ح 2 .